الشيخ الكليني

47

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ ، فَيَقْطُرُ « 1 » الْمَاءُ عَنْ جَسَدِهِ فِي الْإِنَاءِ ، وَيَنْتَضِحُ « 2 » الْمَاءُ مِنَ « 3 » الْأَرْضِ ، فَيَصِيرُ فِي الْإِنَاءِ : « إِنَّهُ لَابَأْسَ بِهذَا كُلِّهِ » . « 4 » 3863 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : قَالَ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ ، فَيَنْتَضِحُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْإِنَاءِ « 5 » ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ « 6 » ، ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » . « 7 » 3864 / 8 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَغْتَسِلُ فِي مُغْتَسَلٍ يُبَالُ فِيهِ ، وَيُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ « 8 » ، فَيَقَعُ فِي الْإِنَاءِ مَاءٌ يَنْزُو « 9 » مِنَ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ « 10 » » . « 11 »

--> ( 1 ) . في « بح » : « يغسل ويقطر » . ( 2 ) . في « بث » : « ينضح » . ( 3 ) . في الوافي : « في » . ( 4 ) . بصائر الدرجات ، ص 238 ، ضمن ح 13 ، عن محمّد بن إسماعيل ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 1 ، ص 16 ، ذيل ح 20 ، مع اختلاف الوافي ، ج 6 ، ص 67 ، ح 3778 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 212 ، ح 544 . ( 5 ) . في التهذيب ، ح 224 : « الماء في إنائه » بدل « من الماء في الإناء » . ( 6 ) . في التهذيب ، ح 224 : + « به » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 86 ، ح 224 ، بسنده عن الكليني . وفيه ، ح 225 ، بسنده عن الفضيل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 67 ، ح 3779 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 212 ، ح 543 . ( 8 ) . في « بح » : « جنابة » . ( 9 ) . في « بث » والوافي والوسائل : « ما ينزو » بدل « ماء ينزو » . ويَنْزُو ، أي يثب ويَطْفر ، وبابه قتل . راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1753 ؛ مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 413 ( نزو ) . ( 10 ) . في « جس » والوافي : - « به » . وفي مرآة العقول : « ينبغي حمله على ما إذا لم يقع على البول والنجس ، أو يكون المراد مغتسل الحمّام ؛ فإنّه يرد عليه تلك الأشياء والماء الذي يطهّره . . . أو المراد أنّه يظنّ وقوع تلك الأشياء عليه غالباً فالجواب بعدم البأس لعدم العبرة بذلك الظنّ » . ( 11 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 68 ، ح 3781 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 213 ، ح 545 .